⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1080 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-12-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينه
⚖️ عامل يومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبقت لهذه المحكمة أن قضت بأن كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 كان ينص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى فى باب التعيين على أنه " لا يجوز أن تقل سن أى مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية و لا تزيد على 24 للتعيين فى الدرجة التاسعة و لا على 30 للدرجات الثامنة و السابعة و السادسة . . . " ، و فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن " الحد الأدنى للسن و هو 18 سنة يجرى على التعيين فى الوظائف الدائمة و المؤقتة و الخارجة عن هيئة العمال " . و أنه يبين من هذه النصوص أن قيد السن الواردة فيها لا يجرى حكمه على التعيين فى الوظائف التى باليومية ، هذا إلى أن أحكام كادر العمال لم تأت بأى نص صريح يجعل الحد الأدنى لسن عمال اليومية وقت التعيين لأول مرة 18 سنة .