⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 977 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-1-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سحبه
⚖️ ميعاد مسافة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون المدنى تخطى فكرة وحدة الموطن ، فصور الموطن تصويراً واقعياً يستجيب للحاجات العملية و يتفق مع المبادئ المقررة فى الشريعة الإسلامية فجعل إلى جانب الموطن الذى يعينه الشخص بإختياره من جراء إقامته المعتادة فيه ثلاثة أنواع من الموطن : موطناً لأعمال حرفته و موطناً حكمياً فى حالة الحجز و الغيبة و موطناً مختاراً لعمل قانونى معين . و بالنسبة لموطن الأعمال نصت المادة 41 من القانون المذكور على أن " يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة " . و تطبيقاً لما تقدم ، فإنه إذا كان الثابت أن الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه تتعلق بطلب تعويض عما لحق الطاعن من اضرار مادية و أدبية بسبب تراخى وزارة الصحة فى منحه الترخيص بفتح صيدلية بكفر الشيخ ، فهى إذن ترتبط بإدارة أعماله المتعلقة بهذه الصيدلية ، و من ثم فمن حق الطاعن بالتطبيق لنص المادة 41 المشار إليها أن تعتبر أن هذه الصيدلية الكائنة بكفر الشيخ موطناً بالنسبة لما يتخذ من إجراءات فى هذه الدعوى ، بغض النظر عن إقامته المعتادة فى الجيزة و عن أن له صيدلية أخرى بالقاهرة ، و إن كان ذلك فإن له بالتطبيق للمادة 21 من قانون المرافعات إضافة ميعاد مسافة قدره يومان إلى ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر ، فيكون آخر يوم فى ميعاد الطعن هو يوم 15 من يونية سنة 1959 ، و لما كان هذا اليوم هو أول يوم فى عطلة عيد الأضحى فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل و هو يوم 20 من يونية سنة 1959 و هو اليوم الذى قرر فيه الطاعن بالطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إفتراض موافقة المصلحة بمرو ثلاثين يوماً على تقديم الطلب مستوفياً إلى إدارة الصيدليات دون الإجابة عليه مناطه أن يكون ذلك مستوفياً للشروط الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة . أما إذا تبين من المعاينة أن هذه الشروط غير متوافرة إما لعدم مطابقة البيانات الواردة بالطلب للواقع أو لإغفال ذكر بعضها فإن هذه الموافقة الضمنية لا يمكن أن تقيد المصلحة ، لأن الأمر يتعلق بسلطة مقيدة بشروط معينة فى منح الرخص لا يمكن التحلل منها و حتى لو كان هناك موافقة صريحة لا ضمنية إو إفتراضية ، و مع ذلك فلو سلم جدلاً بقيام هذا القرار الضمنى بالموافقة فإنه مما لا شك فيه أن للمصلحة أن ترجع فيه و تسحب خلال الستين يوماً التالية لصدوره .