الطعن رقم 874 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-12-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وحسن أيوب وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن ميزانية إدارة الكهرباء و الغاز حتى نهاية عام 1955/54 كانت تتضمن مبلغاً إجمالياً للصرف منه على أجور عمال اليومية و عندما نقل المدعى إلى الإدارة المذكورة كان يخصم بأجره على هذا المبلغ الإجمالى ، ثم تم اعداد ميزانية 1956/1955 بحيث تضمنت درجات مطابقة لعدد العمال الموجودين بالخدمة فى ذلك الوقت . و لكن الإدارة المشار إليها لم تصدر قراراً بتعيين المدعى عليه على إحدى هذه الدرجات بل كانت تخصم بأجره على إحدى الدرجات الموازية له متخذة إياها مجرد مصرف مالى .
متى كان ذلك ، و كانت الثابت أن المدعى لم يعين فى درجة من درجات كادر العمال ، و إن كان قد أتخذ أحدها مصرفاً مالياً لأجره ، فإنه لا تسرى فى حقه أحكام كادر العمال و من بينهما أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 .