الطعن رقم 849 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-2-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جامعة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح ومحمد عبد العزيز البرادعى ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من نصوص القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء و تنظيم جامعة إبراهيم ، و القانون رقم 128 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان تصفية خاصة بأعضاء هيئة التدريس و غيرهم من القائمين بالتدريس بجامعة إبراهيم ، و روح التشريع البادى فى هذه النصوص ، أن مهمة لجان التصفية تبدأ ببحث مؤهلات القائمين بالتدريس و بفحص عملهم و إنتاجهم العملى و العلمى ، و تنتهى بأن ترفع إلى مجلس الوزراء بتوصياتها مسببة بمن ترى اللجنة نقلهم من الجامعة لنقص مؤهلاتهم أو لعدم كفايته فى العمل ، و بالجهات التى تقترح النقل إليها ، و بعد موافقة هذ الجهات يعرض الأمر على مجلس الوزراء لإعتماده ، و من ثم فإن نفاذ توصية لجنة التصفية بنقل الموظفين إلى الجهة التى تقترحها خارج الجامعة منوط بتوفير شرطين الأول : موافقة الجهة المقترح النقل إليها . و الثانى : موافقة مجلس الوزراء على هذا النقل بحيث إذا ما تخلف أحد هذين الشرطين لا تكتسب التوصية أى طابع تنفيذى . و تأسيساً على ذلك تكون موافقة الجهة الإدارية المقترح النقل إليها على توصية لجنة التصفية عنصراً لازماً لنفاذ التوصية بالنقل إلى خارج الجامعة ، و لم يرسم القانون شكلاً معيناً أو صيغة محددة أو طريقاً معلوماً بتعيين إفراغ هذه الموافقة الإدارية فيه ، و من ثم يسوغ إستخلاص هذه الموافقة من الظروف و الملابسات و واقع الحال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إستمرار الموظف فى عمله بعد إنتهاء صلته قانوناً بالوظيفة أو الجهة التى كان يعمل بها ليسلم ما فى عهدته أو للقيام بعمل ما تستلزمه طبيعة الوظيفة و لا يحتمل إبطاء أو تعطيلاً ، كل ذلك إنما مرده إلى مبدأ أصيل هو حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد . و من ثم فلا يحول إستمرار الموظف بعض الوقت فى عمله لتحقيق مثل هذه الأغراض دون ترتيب الآثار الفورية للقرار الإدارى بالنقل و الذى يعتبر ناجزاً بمجرد صدوره فى حدود القانون .