⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1966-6-15 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص محكمة تنازع الاختصاص
⚖️ طريقة رفع الدعوى - طلب الاعفاء من الرسوم
⚖️ شرط اختصاصها
⚖️ اختصاص
⚖️ اجراءات رفع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة وحضور حسين صفوت السركى ومختار مصطفى رضوان ومحمد عبد اللطيف مرسى وعبد الفتاح بيومى نصار وعادل عزيز زخارى وحسنين رفعت محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص وفقاً للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 أن تكون هناك دعوى رفعت عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى و أمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى و لم تتخل إحداهما عن نظرها ، أو تخلت كلتاهما عنها . أو أن يكون هناك نزاع فى شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى و الآخر من جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى . فإذا كانت الدعوى لم ترفع إلا أمام القضاء العادى و لم يصدر فيها سوى حكم واحد بعدم الإختصاص ، و من ثم فلا تتوافر صورة التنازع السلبى المنصوص عليها فى المادة 17 سالفة البيان مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لا يعد رفعاً للدعوى لأنه ليس من الإجراءات القضائية وليس فيه معنى المطالبة القضائية أمام المحكمة المرفوع أمامها، وإنما هو مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم فحسب.