الطعن رقم 817 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-2-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ مرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى وضياء الدين صالح وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المطعون ضده تظلم من قرار الفصل فى 10 من يولية سنة 1956 و قضى فى هذا الطلب بالقبول فى 19 من ديسمبر سنة 1956 ، ثم رفع دعواه فى 22 من أغسطس سنة 1957 أى خلال ستين يوماً من التاريخ الأخير فتكون دعواه مقبولة شكلاً و لا وجه لإلزامه بأن يتربص مدة الستين يوماً قبل أن يقدم طلباً لإعفائه من الرسوم القضائية ، إذ المقصود بالطلبات التى لا تقبل قبل فوات هذا الميعاد فى المفهوم الصحيح للمادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و لا تنصرف هذه الطلبات إلى طلب الإعفاء من الرسوم القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إلغاء قرار الفصل بجعل الرابطة الوظيفية لا تزال قائمة بين الإدارة و الموظف بكافة آثارها و من هذه الآثار حقه فى المرتب ، إلا أن هذا الحق لا يعود إليه تلقائياً بعودة الرابطة بعد إنفصالها بل يخضع لإعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداؤه العمل و قد حيل بينه و بين أدائه بالفصل ، فقد حرمت الجهة الإدارية من خدماته طوال مدة الفصل ، إلا أن صغر سنه كان يمكنه من أن يباشر أعمالاً أو نشاطاً يغنم منه مكاسب تعوضه عن الحرمان من راتبه طوال هذه المدة و هى مدة ليست بالقصيرة ، و من ثم فأن المحكمة إزاء ذلك تقدر له تعويضاً جزافياً مبلغ مائتى جنيه و فى هذا المبلغ تعويض الكافى عن حرمانه من راتبه طوال مدة الفصل .