الطعن رقم 760 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-2-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومحمود سعد الدين ومصطفى كامل إسماعيل وعبد الفتاح نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار النقل و لئن كان القضاء الإدارى غير مختص فى الأصل بمراقبته إلا أن عدم إختصاصه بهذا القرار مشروط بما إذا كان مكانياً صرفاً و لا تحركه سوى حوافز الصالح العام و حسن التنظيم المرفقى المبرر لتوزيع عمال المرافق على نحو من الأنحاء ، أما إذا كانت الإدارة ترمى من ورائه إلى غمط حقوق أصحاب الدور فى الترقية من الموظفين المستحقين لها بإلحاقهم بإدارات أخرى و لإستبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية بحكم الأقدمية كان قرار النقل من القرارات التى تخضع لرقابة القضاء الإدارى لأنه مقدمة للتخطى و وسيلة مستوردة للحيلولة بين صاحب الدور فى الأقدمية و بين الحصول على حقه فى الترقية على أساس الأقدمية بيد أن النقل بذاته قد يستعصى على صاحب الشأن إدراك مراميه ، فلا يحاسب على ميعاد الطعن فيه قبل أن ينكشف له هدفه و دواعيه و تسفر الإدارة عن وجهها فيما كانت ترمى إليه بالنقل و تبتغيه و على ذلك إذا تبين أنه لم يتهيأ للمدعى تبين قصد الإدارة الجاثم وراء قرار النقل و لم ينبلج أمام ناظريه مدى تأثر مركزه القانونى بذلك القرار إلا حين صدر قرار الترقية فيما تضمنه من تخطيه كان من الحق أن لا يحاسب على ميعاد الطعن إلا من ذلك الحين و على ذلك متى ثبت أن القرار المطعون فيه قد صدر فى 31 من مايو سنة 1953 و أن دعوى الإلغاء أقيمت أمام اللجنة القضائية المختصة فى أول يولية سنة 1953 متضمنة طلبى إلغاء قرارى النقل و الترقية معاً ، فإن الدعوى تكون مقامة فى الميعاد القانونى ، و يكون حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من قبول التظلم المرفوع أمام اللجنة القضائية .