الطعن رقم 731 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-3-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدارس حرة
⚖️ لعدم توافره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة بدوى إبراهيم حمودة رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وحسن أيوب ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ينعاه الطاعنان من أن القرار المطعون فيه لم يحقق الصالح العام و لا العدالة غير منتج ، ذلك أن ما يأخذانه على الوزارة فى هذا الصدد لاحق فى المجال الزمنى لصدور القرار المطعون فيه و تنفيذه ، إذ مبناه تجريح تصرفات الوزارة بالنسبة للمدرسة بعد إستيلائها عليها أى بعد صدور القرار المطعون فيه و تنفيذه ، و هو ما لا يؤثر قانوناً على صحة القرار المطعون فيه ما دامت الواقعة التى قام عليها و هى ضيق الفناء صحيحة و ما دامت هذه الواقعة تسوغ قانوناً تدخل الوزارة بالإستيلاء و ما دام ليس ثمة دليل على أن القرار المطعون فيه قد صدر بقصد الكيد أو النفع الشخصى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما ينعاه الطاعنان على القرار المطعون فيه من أنه أخل بمبدأ المساواة ، بمقولة أن الوزارة لم تستول على مدارس حرة كثيرة قامت فيها تلك المخالفة ، مردود بأن القرار الوزارى رقم 512 لسنة 1956 إذ أولى الوزارة سلطة الترخيص فى الإعفاء من شرط سعة الفناء فليس من شك أن مناط هذا الإعفاء أو عدمه متروك زمامه لتقديرها فى كل حالة على حدتها بحسب الظروف و الأحوال بما لا وجه معه لفرض القياس فرضاً بناء على إدعاء ما يدعى ذلك و يطالب بالإعفاء بحجة التماثل بين حالة فردية و أخرى ، و الزعم بأن فى غير ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة و تمييزاً بغير مقتض - ما دام التشريع ذاته هو الذى سمح بالترخيص فى الإعفاء أو عدمه فى الحالات الفردية ، و الترخيص على هذا الأساس منوط بتقدير الإدارة كما سبق القول . و إذ كان الإعفاء فى مثل هذه الحالة بمثابة منحه من الوزارة لصاحب الشأن تقررها بناء على تفويض من التشريع ، فأن الوزارة و الحالة هذه تترخص فى منحها بسلطتها التقديرية و ليس لصاحب الشأن أن يجبرها على منحه هذا الإعفاء ما دام المشرع قد ترك الأمر المطلق لتقديرها و لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة .