الطعن رقم 467 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-6-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ اختصاص
⚖️ حجز المصاب بمرض عقلي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت سلطة مجلس مراقبة الأمراض العقلية ، مشكلاً على النحو المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ، فى تقرير ما إذا شخص مصاباً بمرض عقلى أم لا ، هى فى الأصل سلطة تقديرية بإعتبارها من الأمور الفنية ذات التقدير الموضوعى ، بحيث ما كان يجوز التعقيب عليها إلا عند إستعمال السلطة ، إلا أنه لما كان الأمر يتعلق بالحرية الشخصية فإنه يجوز للقضاء الإدارى ، من حيث المبدأ ، إتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك إذا قدم إليه طلب الإلغاء ، و ليس قبل ذلك بدعوى إثبات حالة إستقلالاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إختصاص القضاء الإدارى هو إختصاص محدد ، و ينحصر بالنسبة لقضاء الإلغاء فيما حدده القانون بالذات و على سبيل الحصر من القرارات الإدارية المعينة ، دون أن يمتد فى هذا الخصوص إلى دعاوى تهيئة الدليل التى أجيزت إستثناء فى مجال القانون الخاص ، و تجوز كذلك فى القضاء الكامل فى مجال القضاء الإدارى .