⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 301 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-1-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وحسن أيوب وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فصل الموظف من الخدمة بالتطبيق للمادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة إنما يقوم على قرينة فانونية هى إعتبار الموظف مستقيلاً إذا إنقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم أعذارا مقبولة خلال خمسة عشر يوماً التالية ، فإذا ما أبدى الموظف العذر من أول يوم إنقطع فيه عن العمل ، فقد إنتفى القول بأن إنقطاعه كان للإستقالة و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى رتبها القانون على هذا الإنقطاع حتى و لو تبين فيما بعد أن الأعذار غير صحيحة و فى هذه الحالة قد يكون الموظف محلاً للمؤاخذة التأديبية بغير الفصل المنصوص عليه فى المادة 112 المذكورة . فإذا ثبت من الأوراق أن المدعى قد أخطر من أول يوم إنقطع فيه عن العمل عن سبب إنقطاعه و هو المرض و طلب توقيع الكشف الطبى عليه ثم تظلم فورا من نتيجة الكشف و طالب بإعادة الكشف فأجيب إلى ذلك فتظلم لثانى مرة و فى ثانى يوم من توقيع الكشف عليه طلب بأن يكون الكشف بمعرفة القومسيون الطبى العام فأجيب أيضاً إلى طلبه و كشف عليه يوم 1954/3/20 و قرر القومسيون أن صحته طبيعية و يعود إلى عمله و قد عاد فعلاً إعتباراً من يوم 1954/3/21 ، فإنتفت بذلك القرينة القانونية التى رتبها القانون على الإنقطاع عن العمل لفترة معينة و بالتالى فلا يسرى فى شأن المدعى الحكم الذى أوردته المادة 112 المشار إليها و من ثم يكون القرار الصادر فى 25 من مارس سنة 1954 بفصل المدعى من الخدمة بالتطبيق لهذه المادة أو بالتنفيذ لها قد صدر على غيرأساس من القانون و فى غير الأحوال الموجبة لذلك ، و على هذا الأساس يكون القرار الصادر بتسوية المدة التى غابها المدعى و إعتبارها غيابياً بدون مرتب هو قرار صحيح من ناحية ما تضمنه من سحب لقرار 25 من مارس سنة 1954 بفصل المدعى من الخدمة و السحب فى هذه الحالة مطلق من أى قيد زمنى ، كذلك القرار الصادر بإعتبار خدمة المدعى منتهية إعتباراً من 1956/1/1 تأسيساً على ما أفتت به إدارة الفتوى التشريع من عدم جواز سحب القرار الصادر بالفصل بالإستناد إلى المادة 112 السالفة الذكر بحجة أن الفصل فى هذه الحالة مصدره القانون و ليس القرار الإدارى الذى لا يعدو أن يكون كاشفاً عن مركز قانونى وجد فعلاً من قبل و مادام رأى هذه المحكمة قد إنتهى إلى عدم إنطباق الشروط المتطلبة فى المادة 112 وز التى من مقتضاها إعتبار المدعى مستقيلاً من الخدمة - فإنه لا معدى من إعتبار الفصل مبنياً على القرار الصادر فى 25 من مارس سنة 1954 و ليس القانون و على ذلك يكون جائزاً سحبه لمخالفته القانون و بالتالى تكون إجراءات السحب صحيحة و منتجة لكافة آثارها القانونية و أن كل ما ترتب بعد ذلك من إنهاء لخدمة المدعى قد رفع على غير محل .