الطعن رقم 5 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1966-6-22
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
ولاية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الولاية على النفس
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - ولاية الاب
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اسقاط ولاية الاب والحد منها
⚖️ الولاية على النفس
⚖️ ولاية على المال - ولاية الاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولاية الأب تعم النفس والمال ، وهى مقيدة بالنظر والمصلحة وليس من النظر أن يمتنع عن الإنفاق على أولاده أو أن يسىء إليهم أو أن يهمل شئونهم ويتخلى عن تربيتهم فيكون للقاضى - بما له من الولاية العامة - أن يسقط عنه هذه الولاية ، وهو ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بقولها إنه " يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل او بعض من تشملهم الولاية إذا عرض الولى للخطر صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الإشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية أو سوء التوجيه " - وإذ جرى الحكم المطعون فيه على أن " حالات سلب الولاية على النفس أو الحد منها أو وقفها حددها الشارع فى المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 وليس من بينها حالات إمتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأولاده أو غضبه مع زوجته وتركه منزل الزوجية وليس فى مسلكه هذا ما يعرض صحة أولاده أو سلامتهم أو أخلاقهم أو تربيتهم للخطر " ، وهى تقريرات قانونية خاطئة تحجب بها عن تحقيق ما نسبته الطاعنة إلى المطعون عليه من أمور لو صحت لكان من شأنها سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفى تطبيقه وجاء مشوباً بالقصور .