الطعن رقم 169 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-5-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومحيى الدين حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إستمرار الموظف فى إهماله و إخلاله بواجبات وظيفته - على الرغم من توقيع جزاء عن هذا الإهمال فى تاريخ أسبق - هو مخالفة تأديبية جديدة يجوز مجازاته عنها مرة أخرى دون التحدى بسبق توقيع الجزاء الأول ؛ إذ كان هذا الجزاء عن إهماله فى واجبات وظيفته حتى تاريخ سابق على ذلك . و مع أن هذا من البداهة التى لا تحتاج إلى تبيان ، و هو الأصل المسلم كذلك بالنسبة للجرائم المستمرة فى المجال الجنائى ، فإن القول بغير ذلك يخل بالأوضاع و يعطل سير المرافق العامة ، و يشجع الموظفين على الإستمرار فى الإخلال بواجبات وظيفتهم ، بحجة سبق توقيع جزاء حتى تاريخ معلوم .