⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-2-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية تنص على أن " لمدير عام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا إقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ، و يكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص ، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ مديرعام النيابة الإدارية بمبررات إمتناعه ، و ذلك خلال أسبوع من طلبه ، و لا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة ، و يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه إبتداء من اليوم الذى أوقف فيه ، ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة ، إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه " . و المستفاد من هذا النص أنه يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه إبتداء من اليوم الذى أوقف فيه ، و ذلك كأصل عام ، و لكن القانون أجاز للمحكمة التأديبية إستثناء من هذا الأصل أن تقرر صرف مرتبه كله أو بعضه بصفة مؤقتة و الحكمة التشريعية لذلك هى حفظ أود الموظف و من يعولهم : بمراعاة أن المرتب هو مصدر رزقه . و المقصود بالتأقيت هنا ليس مجرد إنتهاء التحقيق بوساطة النيابة الإدارية مع بقاء أمر الموظف معلقاً رهن المحكمة التأديبية و إنما المقصود بالتأقيت هو التصرف فى هذا الشأن نهائياً ؛ إما من غير محاكمة و ذلك بحفظ الأوراق ، أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بغير محاكمة ، أو بالفصل فى أمر الموظف من المحكمة التأديبية ، فإذا ما تم التصرف على هذا الوجه أو ذاك فى شأن تأديب الموظف بقى بعد ذلك التصرف نهائياً فى أمر مرتبه طوال مدة الوقف ، فإذا كانت الأولى كان التصرف النهائى فى ذلك متروكاً للسلطة الرياسية التى تملك إصدار أمر الوقف إبتداء ، سواء الوزير أو الرئيس المختص حسب الأحوال طبقاً للفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المذكور ، و إن كانت الأخرى كان ذلك من إختصاص المحكمة التأيبية طبقاً للفقرة الثالثة من المادة المذكورة ؛ إذ نص فى آخرها على أن " تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف ، سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه " . و غنى عن القول أن هذا النص - إذ يعقد هذا الإختصاص للمحكمة التأديبية مقترناً بالفصل فى الدعوى التأديبية - يترك الإختصاص للسلطة الرياسية فيما عدا ذلك ، كما لو لم ينته الأمر بصدور حكم من المحكمة التأديبية ، بل إقتصر على حفظ الأوراق أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بدون محاكمة .