الطعن رقم 95 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-2-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية - إذ عددت الجزاءات التأديبية - ذكرت تحت "9" : " العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة " ، إلا أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية تنص على أن " كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى جريمة غدر أو إختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية تسقط حقوقه فى المعاش أو المكافأة و لو بعد قيد المعاش أو التسوية المكافأة ، و فى هذه الحالة إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشاً أو مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش يمنحون نصف جزء المعاش أو المكافأة الذى كانوا يستحقونه فيما لو توفى عائلهم " . و ظاهر من المقابلة بين النصين أن الأول و إن ترك التقدير بوجه عام للمحاكم التأديبية فى تقرير سقوط الحق فى المعاش أو المكافأة عند العزل ، إلا أن النص الثانى خصص هذا الحكم و جعل سقوط الحق فى المعاش أو المكافأة أمراً محتوماً بقوة القانون عند صدور حكم على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش فى جريمة غدر أو إختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية ، و هذا حكم خاص إستثناء من الأصل العام ، و الخاص يقيد العام . و الحكمة التشريعية لهذا الحكم الخاص - إذ إقتضت التشديد على الموظف - واضحة ؛ لإقترافه جرائم مضرة بأموال الدولة و المصلحة العامة ؛ يقطع فى ذلك كله أن المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 سالف الذكر لم تأت بجديد ، بل هى ترديد للمادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و هى بدورها ترديد للجزاءات التى كان منصوصاً عليها فى القوانين السابقة الخاصة بتأديب الموظفين ، كما أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 هى الأخرى ترديد للمادة 60 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية . و يسفاد من ذلك كله أن لهذا الحكم الخاص مجاله ، و قد كان معمولاً به فيما مضى مع قيام النص الآخر الذى يردد الأصل العام من حيث ترك التقدير للهيئة التأديبية ، مجلساً كان أو محكمة ، فى تقرير سقوط أو عدم سقوط المعاش أو المكافأة أو بعضه .