الطعن رقم 93 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-6-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ حكم في الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى وضح أن المحكمة من تلقاء نفسها هى التى ألزمت مجلس معصرة ملوى البلدى بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة دون أن يكون ذلك المجلس ممثلاً فى الدعوى ، الأمر الذى ما كان يجوز إلا بصحيفة تعلن إلى ذلك المجلس ، فإن ذلك يعيب الحكم و يؤدى إلى بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن المدعى موظف بمجلس معصرة ملوى البلدى ، و هذا المجلس شخص إدارى عام و له الشخصية المعنوبة و له ميزانيته المستقلة و له أهلية التقاضى و يمثله فى ذلك رئيسه ؛ و بهذه المثابة يكون هو صاحب الصفة فى المنازعة الإدارية ، و هو الذى توجه إليه الدعوى بحسبانه الجهة الإدارية المختصة بالمنازعة أى المتصلة بها موضوعاً ، و هو بطبيعة الحال و بحكم قيامه على المرفق العام يستطيع الرد على الدعوى و إعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها ، و كذلك تسوية المنازعة صلحاً أو تنفيذ الحكم فى ميزانيته عند الإقتضاء ؛ و على مقتضى ما تقدم فإن الدعوى ، إذ رفعت ضد وزارة الشئون البلدية و القروية ، تكون قد رفعت على غير ذى صفة ، و يتعين الحكم بعدم قبولها .