الطعن رقم 26 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-6-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء خدمة العمد والمشايخ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار فصل العمدة أو الشيخ لصدور حكم قضائى عليه ماس بالنزاهة أو الشرف بالتطبيق للمادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ هو فى حقيقته إجراء منفذ لمقتضى الحكم القضائى الماس بالنزاهة أو الشرف الذى يرتب عليه القانون حتماً إنتهاء خدمة العمدة أو الشيخ ، مما لا معدى معه من إنزال هذا الأثر القانونى دون أن يكون لجهة الإدارة المختصة أى سلطة فى الترخيص فى هذا الشأن . و هذه الحالة التى وردت فى قانون العمد و المشايخ لا تعدو بدورها أن تكون ترديداً للأصل العام فى هذا الشأن الذى نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و من قبله القوانين و اللوائح الخاصة بالموظفين - هذا الأصل الذى يقضى بإنتهاء رابطة التوظف كأثر حتمى لصدور حكم على الموظف فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ؛ و ينبنى على ذلك من جهة أخرى أنه إذا ما نقض الحكم الذى صدر قرار الفصل تنفيذاً لمقتضاه ، و قضى ببراءة المتهم مما أسند إليه لعدم صحة الواقعة و ثبوت تلفيقها ، كان قرار الفصل معدوماً و كأنه لم يكن ، و لا تلحقه أية حصانة ، و لا يزيل إنعدامه فوات ميعاد الطعن فيه ؛ لأنه عدم و العدم لا يقوم ، و ساقط و الساقط لا يعود ؛ و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد فى غير محله .