الطعن رقم 1000 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-1-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الاداري و المحاكم الادارية
⚖️ دفن الموتى
⚖️ موظف عمومي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دفن الموتى بالجبانات هو من المرافق العامة لإتصاله إتصالاً وثيقاً بالشئون الصحية و الإدارية و الشرعية ؛ و من أجل ذلك تدخل المشرع فنظمه تنظيماً عاماً بموجب القانون رقم 1 لسنة 1922 و لائحة القواعد و الأنظمة المختصة بممارسة مهنة الحانوتية و التشريعية التى صدرت بتفويض من القانون المذكور . و لما كان الحانوتية و التربية و مساعدوهم هم عمال هذا المرفق فقد نظم القانون و اللائحة المشار إليهما طريقة تعيينهم و مباشرتهم لوظيفتهم ، و حدد واجباتهم و الأعمال المحرمة عليهم و تأديبهم ، و أخضعهم فى ذلك كله لنظام إدارى مماثل لنظم التوظف ، فلا يجوز لأحد منهم مباشرة مهنته إلا بقرار إدارى من لجنة الجبانات يرخص له فى ذلك بعد إستيفاء الشروط الواجب توافرها ، و هى شروط خاصة بالسن و بالدين و باللياقة الصحية و بعدم سبق صدور حكم جنائى عليه و بحسن السمعة و معرفة القراءة و الكتابة و الإلمام بالأحكام الشرعية و الصحية و الإدارية اللازمة لأداء هذه المهنة . كما أنه أخضعهم لنظام تأديبى ، شأنهم فى ذلك شأن سائر الموظفين ، و أجاز توقيع الجزاءات التأديبية التى توقع على سائر الموظفين ؛ فهم بهذه المثابة يعتبرون من الموظفين العموميين و ليسوا من الأفراد . و لما لم يكونوا من الفئة العالية أو الضباط أو ممن هم فى مستواهم الوظيفى فإن المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية تكون - و الحالة هذه - مختصة بهذه الدعوى .