⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 946 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-2-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من تقصى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 فى شأن ترقية قدامى الموظفين و المستخدمين " المنسيين " و كتب المالية الدورية الصادرة تنفيذاً له أن القواعد التى شرعت لترقية المنسيين من الخدمة الخارجين عن الهيئة قد تضمنت فحسب ترقية من قضى منهم خمسة عشر يوماً فى درجته لغاية آخر يونية سنة 1943 إلى الدرجة الأعلى بصفة شخصية ، على أن تقع الترقية حتماً من اليوم التالى لمضى خمس عشرة سنة على المستخدم خارج الهيئة فى درجته ، بشرط وجود وظيفة من الدرجة الأعلى خالية فى حدود النسبة المعينة لذلك ، و بمراعاة الأفضلية للأقدم فالأقدم من المنسيين ، فإذا كان خلوهما من تاريخ تال لإنقضاء خمس عشرة سنة على المستخدم المذكور فى درجته كانت الترقية من تاريخ خلو الدرجة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقل مستخدم من الدرجة الثالثة خارج الهيئة إلى الدرجة التاسعة لا يستند إلى قاعدة ملزمة ، كما يتضح ذلك مما ورد فى كتاب المالية الدورى رقم ف234-288/1 المؤرخ 5 من أغسطس سنة 1943 ، و هو الكتاب الذى تكفل بتفسير رخصة نقل مستخدم الدرجة الثالثة خارج الهيئة إلى الدرجة التاسعة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 ، كما عنى بالكشف عن بواعث التيسير التى إستحدثت تقرير هذه الرخصة ؛ حيث جرى نصه كالآتى :" و سارت هذه الوزارة " وزارة المالية " على قاعدة إستبدال وظائف المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال من الدرجة الثانية فما فوقها التى يشغلها مستخدمون يقومون بأعمال كتابية بوظائف من الدرجة التاسعة لأن متوسط ربط هذه الوظائف يعادل أو يزيد على متوسط ربط الدرجة التاسعة ، أما وظائف الدرجتين الثالثة و الرابعة من كادر الخدمة الخارجين عن الهئية فلم توافق وزارة المالية على إبدالها بوظائف درجة تاسعة بالنظر لأن متوسط مربوطها يقل عن متوسط مربوط الدرجة التاسعة . حدث بعد ذلك أن أصدر مجلس الوزراء قراراً فى 30 من ديسمبر سنة 1940 بعدم التعيين فى وظائف الدرجة التاسعة إلا لمن كان حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية " الثقافة العامة " أو ما يعادلها ، و ترتب على إنشاء الدرجة التاسعة و تحويل وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة من الدرجة الثانية و ما فوقها من الدرجة التاسعة ثم صدور قرار مجلس الوزراء فى 30 من ديسمبر سنة 1940 بعدم التعيين فى وظائف هذه الدرجة إلا لمن كان حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أن إمتنع عن مستخدمى الدرجة الثالثة " خدم " الذين يقومون بأعمال كتابية طريق الترقية للدرجة الثانية و ما فوقها " كما أن ترقيتهم للدرجة التاسعة أصبحت ممتنعة بناء على قرار مجلس الوزراء المشار إليه . و للتيسير على هؤلاء المستخدمين وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 8 من يولية سنة 1943 على إجازة النقل إلى الدرجة التاسعة لمستخدمى الدرجة الثالثة الخارجين عن الهيئة الذين يشغلون وظائف حولت مثيلاتها من الدرجة الثانية إلى الدرجة التاسعة ؛ و ذلك بغض النظر عن عدم حيازتهم للمؤهل الدراسى المقرر ، بشرط أن يكونوا قد قضوا فى وظائفهم التى من الدرجة الثالثة سبع سنوات على الأقل ، و كانوا قد عينوا قبل 30 من ديسمر سنة 1940 ، و هو التاريخ الذى صدر فيه قرار مجلس الوزراء بعدم التعيين فى الدرجة التاسعة إلا من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ، و على أن يمنح هؤلاء المستخدمون علاوة الترقية عند نقلهم للدرجة التاسعة ، و يؤخذ صراحة من فحوى قرار مجلس الوزراء المشار إليه مفسراً بكتاب المالية الدورى المسوقة عباراته بالصيغة السابقة أن توافر شروط النقل إلى الدرجة التاسعة فى مستخدم الدرجة الثالثة الخارجة عن الهيئة لا ينشئ له بذاته مركزاً ذاتياً يجعله مستحقاً حتماً للترقية الفعلية إلى الدرجة التاسعة من اليوم التالى لتقضيته سبع سنوات فى الدرجة الثالثة خارج الهيئة ، أو إعتباراً من أول يولية سنة 1943 عند وجود درجة خالية فى حدود النسبة المعينة لذلك ، كما هو الشأن فى ترقيات قدامى المستخدمين التى نظمها ذات القرار المشار إليه بالقيود التى أوردها ، بل جعل المآل و المرجع فى ذات النقل إلى تقدير الجهة الإدارية و تقبلها إبدال الدرجات الثالثة خارج الهيئة بالدرجات التاسعة فى نطاق ميزانية كل مصلحة . فالإدارة هى التى تترخص وحدها فى تقدير ملاءمة هذا الإبدال بحسب إمكانيات الميزانية و تناسب الدرجات المختلفة فى نطاقها ، مراعية فى ذلك صالح العمل على هدى المصلحة العامة بلا معقب عليها فى هذا التقدير ، و بغير هذه الموافقة لا ينشأ لذوى الشأن من مستخدمى الدرجة الثالثة خارج الهيئة حق فى هذا المركز الذاتى بمجرد صدور قرار مجلس الوزراء فى 7 من يولية سنة 1943 .