الطعن رقم 945 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-1-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى وكيل مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحاكمة الإدارية إنما تبحث فى سلوك الموظف و فى مدى إخلاله بواجبات وظيفته حسبما يستخلص من مجموع التحقيقات ، أما المحاكمة الجنائية فإنما ينحصر أثرها فى قيام جريمة من جرائم القانون العام قد يصدر حكم بالبراءة فيها ، و مع ذلك فإن ما يقع من المتهم يشكل ذنباً إدارياً ، و إن كان لا يكون جريمة خاصة ، إلا أنه لا يتفق و مقتضيات السلوك الوظيفى ، فيكون ذنباً يجوز مساءلته عنه بطريق المحاكمة التأديبية .