⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 930 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-6-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى وحسن أبو علم ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين أن التسوية التى أجريت فى 8 من يناير سنة 1946 لزميل المدعى وردت بمقتضاها أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 10 من أكتوبر سنة 1928 إنما تمت بالتطبيق لقرار تنظيمى عام غير نافذ عندئذ ، و هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 26 من مايو سنة 1945 ، فإنه يتعين عدم الإعتداد بها و إسقاط مؤداها ؛ لأن التسويات - و هى أعمال مادية صرفة كانت باطلة بسبب إستنادها إلى قرار تنظيمى غير نافذ - لم يفلح فى تحصينها أنها أجريت قبل إنشاء مجلس الدولة ، أو أن الإدارة لم تسحبها فى الميعاد ، و يكون من حق القضاء الإدارى بل يتعين عليه عدم الإعتداد بها مهما تقادم عليها الزمن ؛ أى إهدار ما عسى أن ينجم عنها من الآثار . و لا ينال من هذا النظر أنه قد يترتب عليها قرارات بالترقية نالها من أجريت فى حقه ؛ لأن ترقيته إلى الدرجة الخامسة تنسيقاً فى أول مايو سنة 1946 لا يؤثر فيها تعديل أقدميته فى الدرجة السادسة إلى أول مايو سنة 1932 طبقاً لقرار أول يونية سنة 1947 بدلاً من 10 من أكتوبر سنة 1928 كما حددته التسوية الباطلة إستناداً إلى قرار 26 من مايو سنة 1945 غير النافذ .