الطعن رقم 903 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-6-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى وحسن أبو علم وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعاليم الدين و تقاليد المجتمع المصرى لا يمكن أن تتفق مع دخول رجل غير محرم فى منزل أنثى لا يقيم معها أحد من أهلها ، مهما كانت الدوافع نبيلة و المبررات شريفة ، و أنه كان أسلم للمدعى و أطهر له أن يبتعد عن مواطن الريب درءاً للشبهات ، و أن يمتنع عن الإقتراب من منزل المدربات تنفيذاً للتعليمات الإدارية و أوامر رئيسه ناظر المدرسة ، و أن يترك المدرسات و شأنهن ؛ حتى لا تتأذى سمعتهن و يطمع الذى فى قلبه مرض . و من ثم يكون المدعى قد خرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته كمدرس حين زار المدرسات فى مسكنهن الخاص و عندما زرنه فى منزله بناء على دعوته لهن للقيام بهذه الزيارة ، كما خالف أوامر الرؤساء الصادرة إليه فى حدود التعليمات الإدارية .