⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 872 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-12-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تـرخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص
⚖️ وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترخيص أو عدم الترخيص فى حمل السلاح و كذا سحب أو عدم سحب السلاح المرخص فى حمله ، هى جميعها من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة ، و تترخص فى ذلك حسبما تراه متفقاً مع صالح الأمن العام ، بناء على ما تطمئن إليه من الإعتبارات التى تزنها ، و البيانات او المعلومات التى تتجمع لديها من المصادر المختلفة . و قد تكون هذه المصادر سرية ترى الإدارة لصالح الأمن عدم الكشف عنها ، و تقدير الإدارة فى هذا كله لا معقب عليه ، ما دام مطابقاً للقانون و خالياً من إساءة إستعمال السلطة و متى بان للمحكمة من تقرير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية أن التحريات دلت على رعونة المجنى عليه ، و أن فى حمله السلاح ما قد يعرض الأمن للخطر فإن طلب وقف التنفيذ يكون غير مستند إلى أسباب جدية موضوعاً ؛ بل شأنه فى ذلك شأن أى شخص لم يرخص من الأصل له فى حمل السلاح فإنه يكون هناك ثمة نتائج يتعذر تداركها من سحب السلاح منه .