الطعن رقم 866 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-6-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ موظفو المصانع الحربية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية و مصانع الطائرات نص فى مادته الثالثة على أن " مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على المصانع التابعة لوزارة الحربية ، و هو المشرف على تصرف الأمور طبقاً لهذا القانون دون التقيد بالنظم الإدارية و المالية المتبعة فى مصالح الحكومة ، و بينت المادة الرابعة منه إختصاصات مجلس الإدارة ، و من بينها ما نص عليه فى الفقرة 15 منه هو " إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى المصانع الحربية و مصانع الطائرات و مستخدميها و عمالها و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم ، دون التقيد بالقوانين و اللوائح و النظم الخاصة بموظفى الحكومة ، و كذا إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المخازن و المشتريات و اللوائح المالية " . و إستناداً إلى الفقرة 15 من المادة الرابعة من القانون المشار إليه أصدر مجلس إدارة المصانع الحربية القرار رقم 159م بنظام موظفى تلك المصانع ، و قد نص فى المادة الأولى منه على أنه " فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المواد التالية تسرى على موظفى المصانع الحربية و مصانع الطائرات أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة الخاص بنظام موظفى الدولة " . و مفاد هذه المادة أن الأصل أن تسرى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بصفة عامة على جميع موظفى المصانع الحربية أسوة بباقى موظفى الدولة ، بإعتبار أنه القانون العام المنظم علاقة الحكومة بموظفيها ، كل ذلك ما لم يتضمن القرار المذكور تنظيماً خاصاً ، ففى هذه الحالة يطبق الحكم الخاص الوارد بالقرار ، و إن تعارض مع ما ورد بهذا القانون ؛ ذلك للظروف الخاصة بالعمل فى المصانع الحربية التى تختلف تماماً عن ظروف العمل بالوزارات و المصالح من حيث ضرورة إحاطتها بكثير من السرية التى تقتضى بسط يد إدارة المصانع فى شئون موظفيها و عدم تقييدها بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فيما يتعارض مع ظروف العمل بالمصانع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من إستعراض نصوص المادة 14 من القرار رقم 159م لسنة 1953 الصادر من مجلس إدارة المصانع الحربية بشأن موظفى المصانع الحربية و المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة أن النقل الذى نظمته المادة 47 فى فقرتها الأولى بالشروط و القيود الواردة بها قد نظمته المادة 14 من القرار المشار إليه ، دون أن تتضمن أى قيد على حق إدارة المصانع الحربية فى إجرائه على نحو ما قيدته به المادة 47 فى فقرتها الأولى ؛ و ذلك تحقيقاً للحكمة التى قام عليها القانون رقم 619 لسنة 1953 و أشارت إليه مذكرته الإيضاحية ، و كل ما إشترطه القانون لإمكان إجراء النقل قيام حالة ضرورة تقتضى ذلك ، و تقرير قيام مثل هذه الحالة لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا وجد و قام الدليل عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام نقل المدعى لا يخضع لحكم الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة فإن ذلك يستتبع بحكم اللزوم عدم إنطباق حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة التى تقضى بعدم جواز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية فى نسبة الإختيار أو فى درجات المصالح المنشأة حديثاً .