الطعن رقم 850 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-6-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقفه عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى وحسن أبو علم ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين أن المدعى بوصفه مستخدماً مؤقتاً معيناً على وظيفة مؤقتة إنما تنطبق فى حقه - بحكم المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - الشروط الواردة بصيغة عقد الإستخدام التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1952 فيما يتعلق بتوظيفته و تأديبه و فصله ، فإنه طبقاً للمادة الخامسة من شروط هذا العقد يكون لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه سلطة وقف المستخدم عن العمل إحتياطياً ، و يترتب على الوقف عدم صرف المرتب ، ما لم يقرر أحدهما صرفه كله أو بعضه ؛ و بناء على هذا يكون مجلس التأديب الإبتدائى لموظفى وزارة التربية و التعليم غير مختص بالنظر فى وقف المدعى عن عمله أو مجازاته تأديبياً ، بل المختص بذلك هو وكيل الوزارة . على أنه لما كان هذا الأخير قد أقر وقف المذكور ، و لم يقرر صرف مرتبه إليه عن مدة وقفه ، بل إستصدر قراراً وزارياً بفصله من الخدمة ، فإن طلب المدعى إلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب بوقفه عن العمل يكون على غير أساس سليم من القانون .