الطعن رقم 817 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-5-23
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين من الأوراق أن ما نسب إلى المدعى من إعتناقه المبادئ الهدامة و كان سبباً لفصله من الخدمة إنما كان قبل تعيينه ، أى وقت أن كان طالباً بكلية الآداب ، و كان المدعى قد أنكر إعتناقه مثل هذه المبادئ ، و تبين كذلك أنه ليس ثمة دليل على ما تزعمه الإدارة حياله من إتهام له خطورته ، فإنه مهما يكن من الأمر فى هذا الشأن ، فقد ظهر من الأوراق أن وزارة الداخلية قد أصدرت ترخيصاً للمدعى بالإشتغال بوظيفة مدرس بمدرسة " دى لاسال الفرير بالظاهر " ؛ و بذلك فإنه أياً كانت الحقيقة فى شأن سلوك المدعى فى الماضى قبل تعيينه ، فيظهر أنه إستقام فى هذا السلوك ، و لم تعد الوزارة تعتبره سادراً فيما نسب إليه من إعتناقه للمبادئ الهدامة ، و إلا لما رخصت له بعد فصله من الخدمة فى الإشتغال بوظيفة التدريس فى المدرسة المشار إليها ، و هى قائمة داخل البلاد و تنتظم الناشئة من مصريين و غيرهم ؛ و من يكون الحكم قد أصاب الحق فى النتيجة التى إنتهى إليها بإلغاء القرار الصادر بفصله .