الطعن رقم 816 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-4-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تظلم
⚖️ التعيين
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 20 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، تنص على أن تعيين وكلاء الوزارات و من فى درجتهم و من فى درجة أعلى منها ، و وكلاء الوزارات المساعدين و من فى درجتهم و رؤساء المصالح و من يعين فى درجة مديرعام يكون بمرسوم - إلا أن ذلك لا يعنى أن العمل أصبح غير منسوب إلى الوزير ، و أن هذا الأخير أصبح منقطع الصلة بالتظلم فى القرار ، بل يظل الوزير بحكم وظيفته و بإعتباره الرئيس المسئول فى الوزارة التى ينتسب إليها الموظف - يظل صاحب الصفة فى نظر هذا التظلم ، و هذا ما يتفق مع مسئولية كل وزير عن أعمال وزارته أما صدور القرار من رئيس الجمهورية فلا يعدو أن يكون تتويجاً للعمل المسئول عنه الوزير أساساً فى شكل قرار يصدر من رئيس الجمهورية ، و لا يعنى هذا أن يكون هذا الرئيس قد أصبح هو المختص و المسئول بمباشرة الإختصاص التنفيذى فى هذا الشأن ، و لا يعدو أن يكون نظر التظلم من أى قرار عملاً تنفيذياً هو من إختصاص الوزير يتولاه بهذه الصفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العناصر التى تتطلبها الترقية إلى الوظائف الرئيسية من درجة مدير عام فما فوقها تختلف عن العناصر التى تتطلبها الترقية إلى ما دون ذلك من وظائف ، و المفاضلة فى مجال الإختيار لشغل هذه الوظائف أمر متروك لتقدير الإدارة ، تستهدى فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا و صفات ، و ما يتجمع لديها من عناصر تطمئن معها إلى هذا الإختيار . و هذا التقدير تستقل به الإدارة بما لا معقب عليها ، ما دام قد برئ قرارها من عيب الإنحراف فى إستعمال السلطة ، و لا وجه للتحدى فى هذا المقام بالإختصار عند الإختيار على ما تضمنته التقارير السنوية عن أعمال الموظف خلال حياته الوظيفية .