الطعن رقم 811 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-3-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ المنازعات الادارية الخاصة بضباط القوات المسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة تنص
على إختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية ؛ بما قد يفهم منه شمول إختصاصها لكافة الأقضية الإدارية ، إلا أن المادتين 5 و 6 من هذا القانون قد حددتا الإختصاص على نحو لا لبس فيه و لا إبهام ، و هو أن إختصاص اللجنة المذكورة معقودة بالتظلم من قرارات لجان الضباط المختلفة ، و مقصور على تأييد القرار المطعون فيه أو إلغائه أو تخفيضه أو إستبداله أو وقف تنفيذه ، و أنه لا يترتب على قرارات هذه اللجنة أى حق فى المطالبة بتعويضات مالية ؛ و من ثم فلا ينصرف هذا الإختصاص بداهة إلى الدعاوى المرفوعة بالمطالبة بالتعويض عن قرار صادر بالفصل بغير الطريق التأديبى سبق صدوره من مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة مشكلة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى . و على هدى ما تقدم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 26 من أكتوبر سنة 1952 بإحالة المدعى إلى المعاش بمقتضى أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر تبقى فى إختصاص القضاء الإدارى ؛ إذ أن إختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة مقصور على الطعن فى قرارات لجان الضباط المختلفة ؛ دون ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات بعد موافقة لجنة مشكلة تشكيلاً خاصاً بأمر من القائد العام للقوات المسلحة ؛ إعمالاً لأحكام قانون إستثنائى صدر و إنتهى تطبيقه قبل صدور القانون رقم 174 لسنة 1957 المشار إليه .