⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 757 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-3-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية - مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 256 لسنة 1956 ، و إن أجاز - إستثناء من أحكام المادتين 11 و 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - التعيين فيما لا يجاوز نصف خلوات الدرجة السادسة الكتابية بالمصلحة المذكورة ، بشرط ألا تفل مؤهلات المنقولين عن الشهادات المتوسطة ، و أن يكون التقريران الأخيران بدرجة إمتياز أو ما لا يقل عن 80% ، و أن يكونوا قد جاوزوا بنجاح إمتحان المعهد الثقافى الجمركى الملحق بالمصلحة ، و أن تكون ترقية ذوى المؤهلات المتوسطة منهم فى الدرجة الرابعة الإدارية إلى الدرجة الثالثة الإدارية فى حدود النسب المقررة بمقتضى أحكام المادة 41 من القانون سالف الذكر - لئن أجاز القانون المذكور النقل على هذا الوجه بالقيود و الشروط سالفة الذكر ، إلا أنه لا يتضح منه - سواء من نصوصه أو من مذكرته الإيضاحية - أنه قصد أن يستصحب الموظف المنقول من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى أقدميته فى الكادر الأدنى ؛ فلا مناص - و الحالة هذه - من الرجوع إلى الأصل ، و هو الفصل بين الكادرين ؛ فتعتبر أقدمية الموظف المذكور بين أقرانه فى الكادر الأعلى من تاريخ نقله إلى هذا الكادر الأخير ؛ تقطع فى ذلك الحكمة التشريعية التى قام عليها القانون المذكور فى ضوء مذكرته الإيضاحية ؛ إذ يظهر منها أن مصلحة الجمارك أبدت " أنه يتعذر عليها من الناحية العلمية أو الواقعية تقسيم وظائفها إلى إدارى بحت أو فنى بحت ، و طلبت إعادة النظر فى هذا التقسيم فى الوظائف ، و كذلك إستثناءها من أحكام المادتين 11 و 15 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه فيما يختص بقصر التعيين فى الدرجة السادسة الإدارية على حملة المؤهلات العالية ؛ حيث إن هذا لا يتفق مع صالح العمل و لا مع الأسس التى بنى عليها نظام العمل بها ؛ لأن أعمال الجمارك غالباً ما تتطلب من القائمين بها نوعاً من التخصص يكتسب بالمران و الخبرة مع الإلمام بالإجراءات و المعلومات و الأنظمة الجمركية و التدرج فى مختلف درجات الوظائف دون التقيد بمؤهل دراسى عال معين . . .". و واضح من ذلك أن الغاية من هذا القانون هى التيسير على المصلحة فى شغل هذه الوظائف بطريق النقل من الكادر الأدنى فى الحدود و بالقيود و الشروط السالفة الذكر ، بدون حاجة إلى حصول الموظف المنقول على المؤهل العالى الذى يتطلبه القانون فى الأصل للتعيين فى هذه الوظائف ؛ إذ إستعيض عن ذلك بالنجاح فى إمتحان المعهد الثقافى الجمركى إلى جانب الشروط الأخرى التى تثبت إمتيازه ، و لكن لا يظهر مما تقدم أن القانون المشار إليه يسمح بأن يستصحب الموظف المنقول أقدميته فى الكادر الأدنى عند نقله إلى الكادر الأعلى ، بل على العكس من ذلك فإن تقييده الترقية من الدرجة الرابعة الإدارية إلى الدرجة الثالثة الإدارية فى حدود النسب المقررة بمقتضى أحكام المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تدل على أن هذا النقل الإستثنائى لا يهدف إلى أبعد مما تقدم ، و أن الشارع إنما يقيسه على النقل بالتطبيق للمادة 41 المشار إليها .