الطعن رقم 752 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-6-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن صح ما يدعيه المدعى من أنه أقدم فى تخرجه من بعض المرشحين للترقية فى القرار المطعون فيه القاضى بترقية بعض المدرسين بكلية الهندسة إلى وظيفة أستاذ مساعد ، إلا أنه لا محل لإعمال قاعدة الأقدمية و لو صاحبتها الجدارة عندما تجرى بما يناهضها قاعدة أخرى أخص منها فى مقام الترقية بالنسبة إلى فئة من الموظفين بذاتها ، كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الذين إنتظمت ترقياتهم قواعد تنظيمية معينة أقرتها و ضبطتها لجنة التنسيق الجامعية ؛ فمن المبادئ المقررة أن الخاص يقيد العام ، و لا عكس . و القواعد التى وضعتها لجنة التنسيق الجامعية إنما قصد بها و لا ريب التحلل من قواعد الترقية العامة ، و سن ضوابط و أسس جديدة تجرى على مقتضاها ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على نهج يحقق تناسقها مع طبيعة وظائفهم و رسالتهم . و قد قررت لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية بجلساتها المنعقدة فى 28 من يولية و 24 و 31 من أغسطس سنة 1948 وضع قواعد تنظيمية عامة فى هذا الشأن من مقتضاها " أنه عند الترقية من وظيفة مدرس "أ" إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" يرجح من كان أفضل فى الإنتاج العلمى ، فإذا تساوى المرشحون فى الإنتاج العلمى يفضل الأقدم فى وظيفة مدرس "أ" ، فإذا تساووا فى وظيفة مدرس "أ" يفضل الأقدم فى وظيفة مدرس "ب" ، كما قررت اللجنة أيضاً أنه " عند الترقية من أستاذ مساعد إلى أستاذ يفضل صاحب الإنتاج العلمى ، فإذا تساوى المرشحون فى الإنتاج العلمى فضل الأقدم فى وظيفة أستاذ مساعد ، و إذا تساووا فى وظيفة أستاذ مساعد فضل الأقدم فى الدرجة الثالثة . . . " . و لما كانت لجنة التنسيق بين الجامعتين هى لجنة مشكلة بقرار وزارى لإقتراح ما تراه من القواعد للتنسيق بين الجامعتين ، فإقترحت هذه القواعد فى خصوص تنظيم ترقيات أعضاء هيئة التدريس ، ثم عرضت إقتراحاتها على مجلس إدارة الجامعة فوافق عليها ، و صدق وزير المعارف على ذلك بإعتباره الرئيس الأعلى للجامعات ، فأصبحت تلك الأصول قواعد تنظيمية عامة فى هذا الشأن ، أى بمثابة اللائحة أو القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن السلطات الجامعية ، و هى تباشر إختصاصها عند النظر فى الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" ، إنما تترخص فى تقدير النواحى العلمية الفنية المتصلة بالكفاية و الترجيح ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقدير الجامعة بلا معقب عليها من هذه المحكمة ، ما دام تقديرها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة ، و لم يقيدها القانون بنظام معين يجب إلتزامه فى كيفية تقدير هذه العناصر .