الطعن رقم 2 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1966-5-11
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الارث
⚖️ بيت المال
⚖️ اشهاد الوفاة والوراثة - حجيته
⚖️ تحديده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاء و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوارثة ، و بيت المال - وزارة الخزانة - لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى قولها " فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة " - و إذ كان الثابت أن الطاعن إستند فى دعواه على الإعلام الشرعى الذى بمتقضاه تحققت وفاة والدته و إنحصار إرثها فيه و أغفل الحكم المطعون فيه حجية هذا الإعلام فى مواجهة بيت المال فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور يعيبه .