⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 742 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-4-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى قد إنتهى فى طلباته إلى إلغاء القرار الصادر بإحالته إلى المعاش فإن مثل هذا الطلب هو من طلبات الإلغاء المندرجة تحت " خامساً " من الإباحة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ؛ و بهذه المثابة يتعين تقديمه فى ميعاد الستين يوماً المحدد لتقديم طلبات الإلغاء . و لا إعتداد لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه " من أن الدعوى التى أقامها المدعى بطلب إلغاء القرار الصادر بفصله لبلوغه سن التقاعد إنما هى من قبيل دعوى التسوية التى لا تخضع فى رفعها للمواعيد و الإجراءات المقررة لرفع دعاوى الإلغاء ؛ بمقولة إن القرار الذى يصدر من جهة الإدارة بإنهاء خدمة الموظف لبلوغه سن التقاعد لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التى تصدر فيها بسلطة تقديرية تترخص فيها وفق مقتضيات المصلحة العامة ، و إنما قرار تنفيذى ، و أن الفصل من الخدمة لبلوغ سن التقاعد هو من المراكز القانونية التى تستمد مباشرة من القوانين و اللوائح دون حاجة إلى صدور قرار إدارى بذلك " - لا إعتداد بذلك ؛ لأن المطلوب هو إلغاء قرار الفصل من الخدمة سببه بلوغ المدعى سن التقاعد ، فالمركز القانونى الخاص بإنتهاء رابطة التوظف لا ينشأ إلا بالقرار المشار إليه ، و يقوم على واقعة قانونية هى بلوغ السن القانونى كسبب لإصداره ، شأنه فى ذلك شأن أى قرار إدارى يقوم على سببه . و كون سبب القرار واقعة قانونية متى تحققت لزم إصدار القرار بالإحالة إلى المعاش لا يخرج المنازعة عن مدلولها الطبيعى إلى مدلول آخر أسماه الحكم المطعون فيه خطأ " بدعوى تسوية " . و الواقع من الأمر أن المادة الثامنة من القانون المشار إليه إنما تفرق بين نوعين من المنازعات : الأول طلبات الإلغاء المعتادة و هو المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ، سواء إنصبت حالاً و مباشرة على ذلك أو حملت على هذا المعنى بحسب المآل ، كطلب ضم المدة ؛ إذ يلحق بطلبات تسوية المرتبات أو المعاشات بحكم المآل ؛ لما يترتب عليه مستقبلاً من آثار فى المرتب أو المعاش . و ليس المطلوب فى خصوصية هذه الدعوى ما يجعلها من هذا النوع الثانى و لو مآلاً ، بل هى دعوى إلغاء صرفه مما تدخل فى النوع الأول .