الطعن رقم 733 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-2-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتب الاقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد الصادر بها الأمر العسكرى رقم 219 لسنة 1953 تنص فى مادتها الأولى على أن " يمنح مرتب الإقامة للموظفين المعينين بتلك الجهات و بشرط أن يكونوا مقيمين بها و ألا يكونوا من أهل الجهة التى يعملون بها . و لا يمنح فى أية جهة خلاف الجهات المشار إليها إلا بموافقة وزارة المالية " . و تنص فى المادة الثانية على أن " يستمر صرف هذا المرتب عند وجود الموظف أو المستخدم فى أجازة أو فى مأمورية خارجاً عن مركز عمله " . و مفاد هذين النصين أن منح مرتب الإقامة منوط بتوافر شروط إذا قامت بالموظف أو المستخدم يستمر صرف هذا المرتب له ، حتى عند وجوده فى أجازة أو فى مأمورية خارجاً عن مركز عمله ؛ و هى أن يكون الموظف معيناً و مقيماً بجهة من الجهات المعينة ، و ألا يكون من أهل الجهة التى يعمل بها ، و عندئذ يستحق مرتب الإقامة كمزية من مزايا الوظيفة بحكم عمله و توافر تلك الشروط فيه ، حتى و لو كان فى أجازة أو فى مأورية خارجاً عن مركز عمله . و بهذه المثابة يستحق المدعى مرتب الإقامة ما دام أنه كان معيناً و يعمل فى جهة من تلك الجهات فى الفترة التى يطلب مرتب الإقامة عنها ، و لا يسقط حقه فيه كونه إعتقل فى السجن الحربى بالقاهرة ، ما دام هو معتبراً قانوناً فى تلك الفترة موظفاً معيناً بإحدى تلك الجهات ، و إعتقاله الذى إستتبع نقله إلى السجن الحربى أمر خارج عن إرادته و لا يخرج فى عموم معناه عن كون المدعى نقل مؤقتاً فى مهمة رسمية خارج عمله ، و إن كان ذلك جبراً عنه .