⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 721 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-5-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن القرار المطعون فيه الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1951 بالترقيات إلى الدرجة الخامسة قد حكم بإلغائه من محكمة القضاء الإدارى فى دعاوى عديدة سابقة ، و أصبح القرار المذكور معدوماً قانوناً و ما ترتب عليه من آثار نتيجة لأحكام الإلغاء ، و قد نفذت الإدارة مقتضى هذه الأحكام ، فأصدرت قرارها بإلغاء القرار المذكور و القرارات اللاحقة المترتبة عليه و إعتبارها كأن لم تكن و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، و أجرت الترقيات على أساس المبادئ التى رسمتها أحكام القضاء الإدارى الصادرة بالإلغاء - متى كان الثابت هو ما تقدم ، فإن دعوى المدعى بالطعن فى القرار ذاته تكون قد أصبحت - و الحالة هذه - غير ذات موضوع ، و أصبحت الخصومة بشأنه منتهية ، ما دام قد حكم بإلغائه بتلك الأحكام ، و تنفذ ذلك فعلاً ، و أعيدت الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره ، و صدر قرار بالترقيات على أساس المبادئ التى رسمتها تلك الأحكام ؛ و من ثم يتعين ، و الحالة هذه ، الحكم بإعتبار الخصومة منتهية بالنسبة له ، و لكن مع إلزام الإدارة بمصروفات الدعوى ، ما دام المدعى كان على حق عند رفعها ، و غاية الأمر أنه تحقق مطلوبه ، و هو إلغاء القرار المطعون فيه بتلك الأحكام الأخرى ، و ذلك خلال نظر الدعوى . و المدعى و شأنه فى الطعن فى الترقيات التى أجرتها الوزارة بعد ذلك إن كان له وجه حق .