الطعن رقم 684 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-1-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلك سياسي وقنصلي
⚖️ المؤهلات الدراسية الاجنبية
⚖️ التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 تنص على أن " الدبلومات و الشهادات الدراسية التى تعطيها الحكومة المصرية هى التى تعتبر دون سواها بالديار المصرية لدخول المصريين فى الوظائف الأميرية ، أما المدارس الكلية الأجنبية المعتبرة بصفة فانونية لدى حكومتها فيجوز من باب الإسثتناء إعتبار الشهادات التى تعطيها للمتخرجين معادلة للشهادات المصرية بحسب الشروط المدونة فى المادة الثانية " ، و نصت المادة الثانية على أنه " لا تعتبر أية دبلوم أو شهادة أجنبية معطاة لمصرى من رعايا الحكومة المحلية معادلة لدبلوم أو شهادة مصرية إلا إذا كان صاحبها قد حصل عليها خارج القطر عقب إمتحانات أداها جميع أجزائها و على حسب الشروط المعتادة بالمقر الشرعى للمدرسة الكلية الأجنبية بشرط أن تكون هذه المدرسة موجودة و معترفاً بها فى البلد الذى هى تابعة له " ، و نصت المادة الرابعة على أنه " و مع ذلك فالحاصلون على دبلومات أجنبية أرقى من شهادة الدراسة الثانوية المصرية و ليس بيدهم شهادة الدراسة الثانوية المصرية أو شهادة أجنبية معادلة لها على حسب الشروط المبينة فى المادة الثانية يجب عليهم تأدية الإمتحان فى جميع العلوم المقررة للحصول على هذه الشهادة " . فإذا كان الثابت أن حالة المطعون عليه قد عرضت على وزارة التربية و التعليم لتقدير مؤهله ، فأجابت " بأن المطعون عليه لم يحصل على البكالوريا التى تطلب عادة بفرنسا و هى المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان و أن شهادة المعادلة للبكالوريا التى تمنح فى مثل هذه الظروف لا يمكن الإعتراف بأن قيمتها تساوى البكالوريا التى يحصل عليها بالإمتحان فى فرنسا ، و هى دون غيرها التى تعترف بها الحكومة المصرية بأنها معادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان عدا اللغة العربية ؛ و لذلك لا يمكن إعتبار المطعون عليه من وجهة الثقافة العامة فى مستوى حامل دبلوم عالية مصرية " - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإنه بقطع النظر عما أثير حول تقدير مؤهل المطعون عليه فإن نص المادة الأولى من دكريتو 10 من أبريل سنة 1897 تقرر أصلاً عاماً مبناه أن الشهادات الدراسية التى تمنحها الحكومة المصرية هى دون غيرها التى تؤهل المصريين لتولى الوظائف الحكومية ، و قد أورد النص إستثناء على هذا الأصل العام مفاده أنه يجوز إعتبار الشهادات الأجنبية معادلة للشهادات المصرية إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من الدكريتو سالف اللذكر . و غنى عن القول أن تقرير هذه المعادلة أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقدير بما لا معقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الرابعة من لائحة شروط الخدمة فى وظائف السلك الخارجى - المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 25 من مايو سنة 1933 ، و التى ألحق المطعون عليه فى ظل أحكامها فى وظيفة أمين محفوظات - تنص على أنه " يلحق بالمفوضيات و القنصليات أمناء للمحفوظات و كتاب بحسب حالة العمل فى كل جهة ، و تكون درجاتهم كدرجات الكادر الكتابى و لا تتجاوز الدرجة السادسة ، و إنما محل الإلزام ألا تتجاوز الإدارة فى تعيينه هذه الدرجة ، فيجوز إذن تعيينه فى أدنى منها بحسب الظروف و الأحوال ، كما حصل فى خصوصية النزاع ؛ ذلك أنه ما دام المدعى حين نقل من وزارة الحربية كان فى الدرجة الثامنة ، فما كان يجوز ترقيته مباشرة إلى الدرجة السادسة فى ضمن الدرجات المخصصة فى الميزانية لأمين المحفوظات ؛ إذ لا يجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة طبقاً للقواعد التنظيمية المقررة .