⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 678 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-4-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعديلها - تفسيرها
⚖️ اعانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن السلطة العامة - إذ وضعت قاعدة تنظيمية - فإنه يكون من حقها أن تلغيها أو تعدلها حسبما يقتضيه الصالح العام ، كما أنها تملك تفسيرها لإجلاء ما بها من غموض أو إزالة ما فيها من تناقض ، و لكن لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة صادرة من سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة ، كما أنها لا تملك تفسيرها إلا بتفويض خاص بالتفسير من السلطة التى أصدرتها ، فإن هى فعلت شيئاً من ذلك كان عملها باطلاً لخروجه من مدار إختصاصها . و إعمالاً لهذه الأصول تكون وزارة المالية - إذ قررت فى كتابها رقم 94/1/18 المؤرخ 18 من يناير سنة 1945 الموافقة على صرف الإعانة الإجتماعية للمستخدمين الذين يشغلون درجات خصوصية خارجة عن الهيئة توازى الدرجة التاسعة فى مربوطها أو تزيد عليه - قد وقع قرارها باطلاً ، سواء إعتبر أنه معدل لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن الإعانة الإجتماعية أو مفسراً لقواعدها ؛ ذلك لأن وزارة المالية سلطة أدنى فى التشريع من مجلس الوزراء ، و لا يجوز لهذه السلطة الأدنى أن تعدل قاعدة وعتها تلك السلطة الأعلى و لا أن تفسرها ؛ لعدم تفويضها بذلك بنص صريح منها . هذا فضلاً عن أنه لا يجوز تطبيق القاعدة التنظيمية بطريق القياس فى الحالات التى يترتب عليها تحميل الخزانة العامة بأعباء مالية ؛ و من ثم فلا يجوز قياس الدرجات الخارجة عن الهيئة على الدرجات التاسعة الداخلة فى الهيئة لإنزال حكم الثانية على الأولى إلا بنص صريح من السلطة المختصة قانوناً ، حسبما سلف البيان .