⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 676 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-3-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة - ضمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نادى المحلة الكبرى الرياضى و نادى طنطا الرياضى هيئتان مستقلتان عن كل من مجلس بلدى المحلة الكبرى و مجلس بلدى طنطا ، و يتمتع كل من الناديين بذاتية مستقلة ، و يهدف نشاط كل منهما إلى بث الروح الرياضية و الإجتماعية و نشر التربية الرياضية و القومية و شغل أوقات الفراغ و تهيئة وسائلها و تسهيل سبلها بكافة الوسائل الممكنة بما يتفق و خلق المواطن الصالح و النهوض بمستواه رياضياً و إجتماعياً ، و يتقاضى موظفو كل ناد مرتباتهم من ميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية المجلس البلدى ؛ و بهذه المثابة يرعى النادى مصالح خاصة معينة ، و لا يتوافر له من المقومات و الخصائص ما يجعله فرعاً من المجلس البلدى . و لا يغير من طبيعة النادى هذه أن يخضع فى إدارته للتعليمات و النظم التى كانت تضعها المجالس البلدية ، أو أن كل بلدية كانت ترصد فى ميزانيتها الخاصة إعتمادات لإعانة هذه الأندية للإنفاق منها على شئونها بالإضافة إلى العناصر الأخرى التى تتكون منها ماليتها ، كإشتراكات الأعضاء و إيرادات الحفلات و المباريات و التبرعات التى يوافق على قبولها مجلس الإدارة . و لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 الخاص بحساب مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية قصر حساب مدد الخدمة السابقة على المدة التى تقضى فى : "1" المصالح الحكومية ، و "2" حكومة السودان ، و "3" الخاصة الملكية و الأوقاف الملكية ، و "4" المعاهد الدينية ، و "5" مجالس المديريات ، و "6" المجالس البلدية والمحلية ، و "7" الجمعية الزراعية الملكية ، و "8" المدارس التى تحت إشراف وزارة المعارف ، و "9" الهيئات و النقابات و الجمعيات المهنية الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة ، و "10" الهيئات و الجمعيات الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو أوامر ملكية كالجمعية الجغرافية و جمعية الإسعاف الأهلية بالقاهرة ، و "11" بنك التسليف الزراعى و البنك العقارى الزراعى و البنوك العقارية و الشركات المساهمة الصادر بتشكليها مرسوم و الجمعيات التعاونية و الغرف التجارية ؛ و لما كان نادى المحلة الكبرى و نادى طنطا الرياضيان لا يعتبران من ضمن هذه الهيئات ، فإن مدد الخدمة التى تقضى فى أى منهما لا يسرى عليها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر .