⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 589 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-5-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدل سفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ورد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من مارس سنة 1951 - بياناً لسلطة لجنة إصلاح الحرمين الشريفين - قاطع فى إختصاص هذه اللجنة بتحديد بدل السفر الخاص بأعضاء اللجنتين الهندسية العليا و الفنية ، و مع أن هذا القرار قد تناول إختصاص اللجنة الثالثة التى وكل إليها مهمة تنفيذ أعمال الإصلاح بالحرمين ، إلا أنه لم يعين الأشخاص الذين تؤلف منهم هذه اللجنة ، بل و أمسك عن بيان الجهة المختصة بتقدير بدل السفر الخاص بأعضائها من وظفين و قياسين و عمال ؛ مما يجعلهم خاضعين فى ذلك لولاية وزير الأشغال بوصفه السلطة الرئيسية الإدارية التى يتبعها هؤلاء الأعضاء ، و كلهم من موظفى مصلحة المساحة و مستخدميها ممن يخضعون لإشراف وزير الأشغال الإدارى . و مما يظاهر هذا الفهم أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر واضح فى تقرير قاعدة عامة من حيث تفويض وزارة الأشغال فى تحضير أعمال إصلاح الحرمين و تنفيذها بالكيفية التى تراها محققة للأغراض المقصودة من هذه الأعمال ، و من حيث تخويلها فى سبيل تنفيذ تلك الأعمال سلطة إستخدام الموظفين التابعين لها و بغيرها من الوزارات الأخرى خصماً على الإعتمادات المخصصة للأعمال المذكورة . و سياق هذه العبارة ينبئ بأن وزير الأسغال - بإعتباره صاحب الشأن فى إختيار من يلزم لتنفيذ أعمال إصلاح الحرمين - حتى تحديد بدل السفر الخاص بالموظفين الذين يختارهم فى نطاق الإعتمادات المخصصة لتلك الأعمال ، و بخاصة إذا كانوا خاضعين لإشرافه الرئيسى ، و لا يتعين عليه من ثم عرض الأمر فى هذا الصدد على لجنة الحرمين الشريفين .