⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 587 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-5-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار ادارى
⚖️ فصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار الفصل سواء إعتبر صحيحاً أو غير صحيح فسحبه جائز على أى الحالين ؛ لأنه إذا إعتبر مخالفاً للقانون فلا جدال فى جواز سحبه ؛ إذ السحب يكون مقصوداً به مفاداة الإلغاء القضائى ؛ و لأنه إذا إعتبر مطابقاً للقانون فالسحب هنا جائز إستثناء ؛ إذ و لو أن الأصل أن السحب لا يتم إعمالاً لسلطة تقديرية ، إلا أنه من الجائز إعادة النظر فى قرارات فصل الموظفين و سحبها لإعتبارت تتعلق بالعدالة ؛ لأن المفروض أن تنقطع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد فصله ، و أنه يجب لإعادته إلى الخدمة صدور قرار جديد بالتعيين ، و لكن قد يحدث خلال فترة الفصل أن تتغير شروط الصلاحية للتعيين ، و قد يغدو أمر التعيين مستحيلاً أو قد يؤثر القصل تأثيراً سيئاً فى مدة خدمة الموظف أو فى أقدميته و من جهة أخرى قد تتغير الجهة التى تختص بالتعيين فتصبح غير تلك التى فصلت الموظف ، و قد لا يكون لديها الإستعداد لإصلاح الأذى الذى أصاب الموظف بفصله ، أو غير ذلك من إعتبارات العدالة التى توجب علاج هذه النتائج الضارة .