⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 577 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-4-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 يجرى كالآتى : " لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن . . . و لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة . و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت أى حجة كانت ، و لا يجوز أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها " . و هذا النص من الإطلاق و الشمول بحيث يدخل فيه أى منازعة فى المعاش أصلاً و مقداراً ؛ و ذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف و الحكومة على السواء و من ثم يكون قصر النص على حالة الخطأ المادى تخصيصاً بغير مخصص من النص و لا من الحكمة التى إستهدفها الشارع فى تنظيم المعاشات و ترتيبها و ثبات أوضاعها ، هذا فضلاً عن أن المنازعة فى أصل المعاش هى منازعة فى مقداره ، فالحكم واحد فى الحالتين .