الطعن رقم 545 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-2-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعانة غلاء معيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 - إذ إشترط لمنع إعانة الغلاء أن تصرف الأجور و الرواتب من إعتماد مؤقت بالميزانية - إنما قصد أن يكون لهذا المصرف المالى قوام قانونى ثابت محدد المعالم لمواجهة نفقات الأجور و المرتبات ، و هو ما لا يتحقق فى الحساب الجارى الذى كان يصرف منه على أجور المدعى و أمثاله ، و الذى يتكون من فروق الأسعار الناشئة من إستيلاء الحكومة على بذرة القطن لأغراض التموين لقاء ثمن محدد ثم إعادة بيعها للمعاصر بثمن آخر ؛ و بهذه المثابة فإن هذا الحساب الجارى يضيق و يتسع ؛ فقد لا يتمخض عنه وفورات تكفى لمواجهة نفقات الأجور فضلاً عن إعانة الغلاء ؛ فيمتنع - و الحالة هذه - قياسه على الإعتماد المؤقت الذى تقدر فيه الأجور و ملحقاتها على وجه التحديد . وعلى هذا الأساس فإن شرط تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر متخلف فى حالة المدعى ، و قد عولجت حالته و حالة أمثاله برفع أجورهم ليكون ذلك عوضاً لهم عن إعانة الغلاء .