⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1966-4-20 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - القانون الواجب التطبيق
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والتى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية ـ ومنها المنازعات المتعلقة بالمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة والملة ـ تصدر فيها الأحكام طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفه ولما هو مدون فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية عدا الأحوال التى ينص فيه قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين " والمتحدى الطائفة والملة " والذين لهم جهات ملية منظمة تصدر الأحكام وفقاً لشريعتهم فى نطاق النظام العام ولا يؤثر فى وضع الخصومة والخصوم والقانون الواجب التطبيق عليها وعليهم تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحدهم من وحدة طائفية إلى أخرى " أثناء سير الدعوى " ما لم يكن هذا التغيير إلى الإسلام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من أنه " لا يؤثر فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة السادسة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام " إن الشارع أراد أن يتخذ من سير الدعوى وإنعقاد الخصومة فيها ـ وهو وصف ظاهر منضبط ـ لا من مجرد قيام النزاع ، مناطاً يتحدد به الإختصاص والقانون الواجب التطبيق على أطرافها ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن انضم إلى طائفة السريان الأرثوذكس من قبل رفع الدعوى وبذلك أصبح طرفاها مختلفى الطائفة والملة ، وتطبق فى شأن واقعة الطلاق المتنازع عليها بينهما أحكام الشريعة الإسلامية ، ولم يعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير الحاصل قبل رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .