الطعن رقم 511 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-2-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف معين على اعتماد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 22 من مايو سنة 1946 بإنشاء فرقة المسرح الشعبى المتنقل و تخصيص الإعتماد اللازم لمقابة تكاليف المسرح نص على أن الأجور اليومية تشمل إعانة غلاء المعيشة و مرتب الصناعة ، كما نص قراره فى 23 من أكتوبر سنة 1948 بتشكيل لجنة فنية بتعبين هذا الفريق من المستخدمين فى حدود الإعتماد الخاص بهذا الغرض دون التقيد بالقواعد المقررة فى الوظائف الحكومية ؛ و من ثم فإنه و إن خلا قرار تعيين المدعى من النص على أن الأجر شامل لإعانة الغلاء إلا أنه يفترض فيه ذلك ، ما دامت الجهة الإدارية لا تملك تجاوز هذا الإعتماد و تقرير إعانة غلاء ، و إلا كان قرارها بدون مصرف ، مما يصبح معه غير ممكن و غير جائز قانوناً . و الأصل فى القرار الإدارى حمله على الصحة ، و هذا الذى قيل فى حق المدعى هو بذاته ما جرت معاملة زملائه على أساسه على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، أما التحدى بتجريد المكافأة من إعانة الغلاء بالنسبة القديمة ثم زيادة الإعانة حسب الفئة الجديدة لها إعتباراً من أول مارس سنة 1950 ، فهو عملية حسابية فرضية قصد بها إفادة هذا الفريق من الموظفين من الزيادة فى الإعانة لربط مرتباته أصلاً شاملة الإعانة على فئتها القديمة ، و ذلك من تاريخ سريان هذه الزيادة . و يخلص من هذا أن أجر المدعى شامل لإعانة الغلاء ، و أن عدم النص فى القرار على ذلك لا يغير من الأمر شيئاً ، طالما أنه من الثابت أن الإعتماد الذى يتضمن وظيفة المدعى و أمثاله نص فيه على تقدير لأجورهم شامل لإعانة الغلاء ، و أن تعيينهم و أجورهم لا يتقيد فيها بالقواعد الحكومية العادية ، و أما أن إعانة الغلاء فى الأصل لا تقرر إلا بعد ثلاثة أشهر فما كان يجوز إفتراض شمول المرتب إبتداء لهذه الإعانة ، فإن ذلك صحيح بالنسبة للموظفين و المستخدمين و العمال الذين لا تشمل أجورهم لإعانة الغلاء ؛ يؤكد ذلك ما جاء بالكتاب الدورى الصادر فى 6 من يناير سنة 1944 بشأن إعانة غلاء المعيشة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 ؛ حيث ورد بالبند الثالث " فقرة 12 " من الأحكام الخاصة بصرف الإعانة ما يأتى " لا تصرف الإعانة للعمال الذين يراعى فى تحديد أجورهم إرتفاع تكاليف المعيشة فى الوقت الحالى و خصوصاً من ألحقوا بالعمل بصد صدور قرارات مجلس الوزراء بصرف هذه الإعانة " ، و هذا قاطع فى الدلالة على أنه ليس من اللازم النص فى القرار على شمول الأجر للإعانة ، ما دام أنه قد روعى فى تقديره أنه يشملها ، و هو ثابت من قرارى مجلس الوزراء السالفى الذكر و الصادرين فى 22 من مايو سنة 1946 و 31 من أكتوبر سنة 1948 .