الطعن رقم 419 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-6-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إلتزام الأقدمية فى النسبة المقررة لها إنما يكون فى الترقيات التى تتم إلى درجات وظائف متعددة من نوع واحد فى طبيعتها ، و لا يمكن أن يجرى على ترقية إلى درجة وظيفة وحيدة بذاتها فى الميزانية لها من الطبيعة الخاصة و المقومات ما إستدعى تعيين ذاتية الوظيفة و تخصيص درجة معينة لها بما يستوجب إبتداء إعمال الإختيار للتعيين فيها قبل النظر فى الترقية إليها .