الطعن رقم 354 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-3-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت مذكرة اللجنة المالية التى تقدمت بها إلى مجلس الوزراء و التى صدر على أساسها قرار المجلس فى 5 من مايو سنة 1946 قد تضمنت ما طلبت وزارتا الزراعة و التربية و التعليم عرضه على مجلس الوزراء خاصاً بمعاملة موظفيها الذين حصلوا على بكالوريوس الزراعة قبل سنة 1939 ثم أوفدوا فى بعثات للخارج و حصلوا على شهادتهم الممتازة بعد صدور كادر سنة 1939، إلا أنها لم تقصد إلى تقرير حكم خاص بهؤلاء الموظفين بذواتهم يسرى عليهم وحدهم دون غيرهم ، و إنما عالجت حالتهم على أساس مبدأ عام أو قاعدة عامة هى أنه
"1" بالنسبة للحاصلين على شهادتهم من إنجلترا ، يمنحون الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على درجة .B.S.C.
"2" بالنسبة للحاصلين على شهادتهم من أمريكا يمنحون الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على درجة M.S.c و ظاهر من الأوراق أن وزارتى الزراعة و التربية و التعليم إكتفتا بعرض حالة موظفيهما الذين أوفدتهم الحكومة فى بعثات للخارج ، دون موظفيهما الذين حصلوا على بكالوريوس الزراعة قبل سنة 1939 ثم سافروا على نفقتهم الخاصة و حصلوا على شهاداتهم الممتازة بعد سنة 1939 ثم إلتحقوا بخدمة الحكومة بعد ذلك . و إذ كان المناط فى تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو الحصول على مؤهلات معينة من الخارج ، فليس ما يمنع من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء على من توافرت فى حقه شروطه.