الطعن رقم 300 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-6-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف فني بادارة قضايا الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 1 لسنة 1923 بتنظيم أعمال قضايا الحكومة لم ينص على شروط خاصة بشأن المؤهل الذى يعول عليه فى التعيين ، و إن كان قد نص فى مادته السادسة على أن " يسوى الموظفين الفنيون فيما يتعلق بالمرتبة و المرتبات برجال النيابة الأهلية . . . " فعين مستواهم الوظيفى و جعلهم فى هذا الخصوص نظراء لرجال النيابة ، دون تعيين الشروط اللازمة فى المرشح من حيث المؤهل ، كما فعل القانون رقم 113 لسنة 1946 ؛ إذ إتجه فى الصياغة إتجاهاً آخر ؛ بأن عنى بالنص على وجوب حصول المرشح على درجة الليسانس . و غنى عن القول أن القانون رقم 1 لسنة 1923 ، و قد سكت عن تعيين هذه الشروط ، فإنه يرجع إلى أحكام الدكريتو الصادر فى 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة ، و هو ذلك الدكريتو الذى صرح فى مادته الخامسة بأنه " لا يجوز إنتخاب مستخدمى المصالح إلا من المترشحين الذين من الأنواع الآتية . . . " الثالث " المترشحون الحائزون على دبلومة من مدرسة عليا تابعة لنظارة المعارف العمومية أو دبلومة نالوها خارج القطر و إعتبرت كالدبلومة المصرية المعادلة لها طبقاً لنص الأمر العالى الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 ، . و لا جدال فى أن إجازة القضاء الشرعى التى حصل عليها المطعون عليه فى سنة 1937 هى من قبيل المؤهلات العليا التى عناها الدكريتو سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأوضاع الإدارية بإدارة القضايا كانت و لا تزال تقضى بأن تنشأ فى تلك الإدارة أقسام متعددة تضطلع بمختلف نواحى المنازعات الخاصة بالحكومة ، و من هذه الأقسام قسم شرعى يتصل عمله بتأهيل المطعون عليه ، و قد نظم هذا القسم أن يكون من إختصاصاته تولى القضايا الشرعية الخاصة ببيت المال ، و هذا يقتضى التدخل فى القضايا الشرعية لإثبات حق بيت المال ، و من الطبيعى أن يعين فيه من يكون تأهيله متفقاً و هذا النوع من القضايا ، و إجازة القضاء الشرعى هى المؤهل الذى يعول عليه فى التعيين فى أمثال هذه الوظائف ، سواء فى القضاء الشرعى أو فى الوظائف النظيرة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام تعيين المدعى فى إدارة قضايا الحكومة قد تم صحيحاً فى ظل القوانين التى كانت تحكم هذا التعيين وقتذاك ، و هى لم تكن تتطلب إجازة الحقوق للتعيين فى الوظيفة الفنية بالإدارة ، فإن صلاحيته للبقاء لا يجوز أن تكون محل منازعة بالإستناد إلى ما إستحدثه القانون رقم 113 لسنة 1946 من إشتراط حصول المرشح على إجازة الحقوق أو ما يعادلها ؛ لأن المقصود بذلك هو المعين منذ العمل بهذا القانون ، دون المساس بمن تم تعيينه صحيحاً قبل ذلك ، و إلا كان ذلك تطبيقاً للقانون الأخير و بأثر رجعى دون نص .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كلن تعيين المدعى بإدارة قضايا الحكومة قد تم صحيحاً ، ثم أبقى عليه عند إعادة تشكيل إدارة القضايا فى سنة 1946 ، فمن حقه أن يأخذ حقه فى الترقية متى توافرت فيه شروطها .