⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 299 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-6-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف عن العمل
⚖️ تخط
⚖️ اغفال اجراء جوهري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الوقف هو إسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف إسقاطاً مؤقتاً فلا يتولى خلاله سلطة و لا يباشر لوظيفته عملاً ، ذلك أن الموظف قد تسند إليه تهم و توجه إليه مآخذ و يدعو الحال إلى الإحتياط و التصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه كما يقتضى الأمر إقصاءه عن وظيفته ليجرى التحقيق فى جو خال من مؤثراته و بعيد عن سلطانه توصلاً لإنبلاج الحقيقة فى أمر هذا الإتهام ، و إذا كان الوقف يفضى بالنسبة للموظف الموقوف إلى كل هذه النتائج الخطيرة و من ضمنها زوال الولاية الوظيفية عنه زوالاً موقوتاً ، فإنه مما لا يتسق مع هذه النتائج أن تدرك المطعون عليه ترقية خلال وقفه عن العمل بسبب إتهامه و التحقيق معه. و من ثم يكون التخطى الذى وقع عليه بموجب قرار 31 من أغسطس سنة 1947 صحيحاً لا شائبة فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما يحاج به المطعون عليه من أن القرار الصادر عليه بالوقف إعتورته شائبة بسبب إغفال عرضه حالاً على مجلس التأديب المختص حسبما هو مشترط فى الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من الأمر العالى الصادر فى 10 من أبريل سنة 1883 ، و أن أثر هذه الشائبة هو إنعدام قرار الوقف و ما بنى عليه من حرمانه من الترقية لاوجه لذلك لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى النصوص المشار إليها ما يرتب مثل هذا الجزاء الذى يجعل قرار الوقف و ما ترتب عليه معدوماً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و لئن كانت الترقية بالأقدمية المطلقة ليست حقاً للموظف يؤول إليه تلقائياً بل مناطها الصلاحية للوظيفة المرقى إليها و تقدير ذلك من الملاءمات المتروكة للإدارة وفقاً لملابسات كل حالة فى ظل من رقابة القضاء الإدارى إلا أنه إذا وجد فى الأمور المعزوة إلى المطعون عليه ما يقتضى أن يقف تخطيه المتجدد فى الحركات المتعاقبة عند الحدود المعقولة حتى لا تصبح الجرائر غير المقصودة عيوباً دائمة تشوب صلاحية الموظف الموزور وجب إلغاء القرار الصادر بالتخطى ذلك أنه إذا إستبان أن قصارى ما تكشف عنه التحقيق من مآخذ يمكن نسبتها إلى المطعون عليه لا يعدو أن يكون إهمالاً فى تأدية العمل لا يتدلى إلى الجريمة الماسة بالأمانة و الإستقامة ، و أنه من أجل هذا الاهمال تخطى مرتين مرة بالقرار الصادر فى 31 من أغسطس سنة 1947 ، و مرة ثانية بالقرار الوزارى الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950 فإنه يكون من الإعتساف فى التقدير و إبعاد الشوط فى المحاسبة أن يظل التقصير الفارط منه فى عام 1947 عيباً لصيقاً بصلاحيته أبد الدهر . بحيث يعوقه عن الترقية على أساس الأقدمية بموجب القرار الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 و إذن فلا مناص من إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى المطعون عليه فى الترقية إلى الدرجة السادسة الكتابية ما دام قد تبين من الأوراق أن أقدميته فى الدرجة السابعة كانت تشفع فى ترقيته بالأقدمية بموجب القرار المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا ثبت أنه قد أغفل إجراء جوهرى كان يتعين إتخاذه قبل إصدار قرار الترقية متضمناً تخطى المطعون عليه ، هو صدور قرار من الوزير المختص ببيان أسباب التخطى طبقاً للقواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 17 من مايو سنة 1950 فإنه لا مرية فى أن أغفال هذا الإجراء فى ظل هذا القرار التنظيمى العام مبطل فى ذات للقرار الوزارى الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 فيما تضمنه من تخطى المطعون عليه .