الطعن رقم 236 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-5-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقطاع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قواعد القانون الإدارى أن التقادم فى المجال الإدارى - كما ينقطع بالمطالبة بالحق إدارياً - ينقطع أيضاً بإعتراف الحكومة بهذا الحق .