الطعن رقم 217 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-5-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصروفات الدعوى
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المخالفة التى جوزى المدعى بسببها هى مخالفة مالية ، و كانت محاكمته عنها وقت إصدار القرار المطعون فيه و حين رفع الدعوى بطلب إلغائه مما يدخل فى إختصاص المجلس التأديبى للمخالفات المالية المشكل بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 ، و قد جاء فيه تحديد إختصاص المجلس شاملاً مطلقاً دون تفرقة بين الموظفين الداخلين فى الهيئة ، سواء على وظائف دائمة أم مؤقتة أو لأعمال مؤقتة ، و بين الخارجين عنها . يقطع فى ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية من أنه " لا سبيل لإحترام الأنظمة المالية و صون الأموال العامة إلا إذا أنشئت هيئة تأديبية مستقلة تكون بمنأى عن سلطان رؤساء المصالح الذين كثيراً ما يكونون هم المسئولون أصلاً عن إرتكاب المخالفات المالية . . ." - لئن كان ذلك هو كما تقدم ، إلا أنه قد صدر بعد ذلك القانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 قاضياً فى مادته الثالثة بإلغاء المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 ، و بذلك عادت ولاية تأديب الموظفين المؤقتين إلى الوضع الذى كانت عليه قبل صدور المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 السالف الإشارة إليه ، و أصبح تأديب المدعى و توقيع الجزاءات عليه بما فى ذلك فصله من إختصاص مدير الجامعة ، كما كان الحال قبل إنشاء المجلس التأديبى للمخالفات المالية ، و من ثم فإن إلغاء القرار المطعون فيه - إستناداً إلى أن هذا المجلس كان هو المختص وقت إصدار القرار - يكون عبثاً غير مجد لزوال علته ؛ ما دام التشريع القائم الآن يعتبر مدير الجامعة هو المختص بالتأديب بالمدى المشار إليه آنفاً و يكون هذا التشريع الجديد و كأنه صحح القرار موضوع النزاع بإزالة العيب الذى كان يعتوره ، و هو عيب عدم الإختصاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه ، له ما يبرره عند تقديم طلب الإلغاء ، ثم زال سببه خلال نظر الدعوى نتيجة لتعديل المشروع ؛ فإن الحكومة هى التى تلزم بمصروفات الدعوى .