الطعن رقم 193 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-3-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 210 بشأن نظام موظفى الدولة نظم الأحكام الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة فى الباب الثانى منه ، و قسم هذا الباب إلى ستة فصول أورد فى الفصل الرابع منها بيان أحكام الأجازات ؛ فنص فى المادة 126 على أن " تنقسم الأجازات التى يجوز منحها إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى ثلاثة أنواع "1" أجازة إعتيادية بمرتب كامل لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع فى السنة الواحدة ، و لا يجوز ضم هذه الأجازة من سنة إلى أخرى . "2" أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع فى السنة ، و يجوز مدها لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع بنصف مرتب ثم لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أسابيع بربع مرتب . و يجوز بقرار من وكيل الوزارة منح المستخدم أجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر أخرى إذا كان المستخدم مصاباً بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل . و يرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى القومسيون الطبى العام . "3" أجازة مرضية بمرتب كامل للإصابة بسبب العمل للمدة التى تقررها الهيئة الطبية المختصة بحيث لا تزيد على ستة أشهر . و لوكيل الوزارة المختص أن يرخص فى مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى " . كما تنص المادة 127 على أنه " إستثناء من حكم الحالة "1" من المادة السابقة يجوز للمستخدم الخارج عن الهيئة الإنتفاع فى حالة المرض بما يكون له من وفر من الأجازات الإعتيادية بحد أقصى قدره تسعون يوماً كل ثلاث سنوات " . و مفاد ذلك أن للمستخدم الخارج عن الهيئة فى حالة المرض ضم مدد الأجازات الإعتيادية بعضها إلى بعض ، و يستنفد متجمد أجازاته الإعتيادية بجانب ما يستحقه من أجازة مرضية ، بشرط ألا تزيد الأجازة الإعتيادية على تسعون يوماً كل ثلاث سنوات . و الضم لا يكون و لا يتأتى قبل أن تكون هذه الأجازة مستحقة فعلاً ؛ يؤيد ذلك ما ورد فى المادة 127 المشار إليها من عبارة " . . . بما يكون له من وفر " ، و الأجازة لا تكون متوفرة إلا إذا كان المستخدم قد إستحقها فعلاً ، و لا يمنحها إلا بعد ما يكون قد أمضى فى الخدمة التى تجيز له الحصول على أجازة ، فالضم غير جائز قبل توافر و إستحقاق الأجازة الإعتيادية ، و لا يكون عن طريق الإنتفاع بالرصيد المتوفر الكائن فعلاً من الأجازات الإعتيادية . و يخلص من ذلك أنه لإمكان ضم مدد الأجازات الإعتيادية بعضها إلى بعض للإنتفاع بهذا الضم فى حالة المرض يجب أن تكون الأجازة مستحقة فعلاً ، و لا يشترط للإنتفاع من هذا الضم أن يكون المستخدم قد مضى عليه فى الخدمة ثلاث سنوات كاملة ؛ إذ أن هذا تخصيص بغير مخصص ، و قيد لم يتضمنه نص المادة 127 المشار إليها ، فللمستخدم أن يفيد بما يكون له من وفر الأجازات الإعتيادية بما يجاوز الحد الأقصى الذى أورده نص المادة 127 المشار إليه و قدره تسعون يوماً كل ثلاث سنوات ، أما ما هو دون ذلك فله حق الإفادة منه بقدره و نسبته .