الطعن رقم 189 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-3-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعانة
⚖️ مدة خدمة سابقة - ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 62 لسنة 1955 بتسوية حالة الموظفين و المستخدمين و العمال الذين ينقلون من المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية إلى الحكومة أو منها إلى المجلس - و قد تضمن فى جملته أحكاماً على غرار ما سبقه إليها القانون رقم 534 لسنة 1953 الخاص بتسوية حالة الموظفين و المستخدمين و العمال المنقولين من المصالح الحكومية التى أصبحت تابعة لمجلس بلدى مدينة القاهرة - إنما قام على حكمة تشريعية هى الرغبة " فى تمكين المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية من مباشرة إختصاصاته المتشعبة التى قد تقتضى الإستعانة بالموظفين ذوى الخبرة و المران السابق " ، و " تيسير نقل موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة المذكورة إلى المجلس المذكور " ؛ للإستفادة بالأكفاء منهم " لتطعيم الأداة التنفيذية به ليقوم بأعبائه التى تتزايد وفقاً لمقتضيات النهضة الحالية " . و فى سبيل تحقيق هذه الغاية ، و مع أن نقل الموظفين و المستخدمين و العمال من الحكومة المركزية إلى المجالس البلدية يعد بمثابة التعيين إبتداء ؛ لأنه ينشئ علاقة جديدة بين هؤلاء و بين المجالس المذكورة التى تتمتع بشخصيتها المعنوية و بميزانيتها المستقلة عن الحكومة ، كما أكد ذلك القانون رقم 190 لسنة 1955 و مذكرته الإيضاحية - مع هذا فقد عمد الشارع للحكمة المتقدمة إلى تقرير قواعد خاصة بمن يعين من الموظفين و المستخدمين و العمال فى المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية نقلاً من الحكومة ، سواء فيما يتعلق بنقلهم بالحالة التى يكون عليها كل منهم فى تاريخ تعيينه ، أو بإعتبار مدة خدمتهم فى كل من الحكومة و المجلس البلدى وحدة لا تتجزأ ، أو بتسوية ما قد يستحقونه من معاش أو مكافأة عند تركهم الخدمة أو فصلهم منها ؛ مستهدفاً بذلك المحافظة على الحقوق المكتسبة لهؤلاء الموظفين و المستخدمين و العمال ، مع تسوية حالاتهم كما لو كان نقلهم نقلاً محلياً . و إستكمالاً للغاية ذاتها أجرى هذه الأحكام أيضاً على الموظفين و المستخدمين و العمال الذين ينقلون من المجلس البلدى المذكور إلى الحكومة ، و كذا من سبق نقله منهم إلى الحكومة إذا طلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى 2 من فبراير سنة 1955 . و مفاد ذلك أنه بعد إذ كانت مدة الخدمة فى كل من المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية و الحكومة مستقلة عن الأخرى فى خصوص ما تقدم ، أصبحت بمقتضى القانون رقم 62 لسنة 1955 وحدة لا تتجزأ بحيث صارت الخدمة فى المجلس البلدى المذكور تعتبر بمثابة الخدمة فى الحكومة و بالعكس ، سواء قبل نفاذ هذا القانون أو بعده . و غنى عن القول إنه يسرى فى حق موظف المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية المنقول إلى الحكومة جميع ما يسرى على موظفى الحكومة من القواعد التنظيمية العامة و الشروط التى تتطلبها تلك القواعد ، فإذا ما تطلبت هذه القواعد شروطاً خاصة لضم المدد السابقة فى خدمة الحكومة كان من البداهة وجوب توافر هذه الشروط عينها فى حق موظف المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية المنقول إلى الحكومة إذات ما أراد ضم مدة خدمته السابقة فى المجلس إلى مدة خدمته فى الحكومة ، بل غاية الأمر أنه هدف إلى إعتبار مدتى الخدمة فى كل من المجلس و الحكومة بمثابة الوحدة الواحدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدال فى أن العمل فى مهنة براد بورش المجلس البلدى ، و هى الحرفة التى يمارسها المدعى قبل تعيينه فى وزارة التربية و التعليم ، لا يتطلب من ناحية الإستعداد و التأهيل ما تتطلبه وظيفة مدرس الحساب و العلوم العامة بمدارس التعليم الإبتدائى التى أصبح يمارسها فى وظيفته اللاحقة بالحكومة ؛ فبينما يلاحظ فى طبيعة العمل الأول أنه آلى لا يفتقر العامل فى أدائه إلى إستعداد تربوى أو على منهجى ، إذا بوظيفة التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطاً من السيطرة على الناشئة و توجيههم و تبصيرهم بالأصول العلمية ، فالعملان و أن تشاركا فى بعض النواحى العلمية إلا أنهما متباينان لا شك فى طبيعتهما و مستواهما و نطاق إختصاص كل منهما ؛ و على مقتضى هذا التحديد يكون شرط تجانس العمل السابق مع عمل وظيفة المدعى الجديدة فى طبيعته مفقوداً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مقتضى إعتبار مدتى خدمة المدعى فى كل من المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية و وزارة التربية و التعليم وحدة لا تتجزأ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1955 هو ألا يكون ثمة وجه لإستقطاع إعانة غلاء المعيشة و حرمان المدعى منها لمدة ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ تعيينه فى وزارة التربية و التعليم ؛ على أساس إعتبار هذا التعيين مبتدأ و منقطع الصلة بماضى خدمته بمجلس بلدى الإسكندرية ؛ و من ثم فإنه يستحق هذه الإعانة عن المدة المشار إليها بعد إذ سبق خصمها منه لمدة ثلاثة الأشهر الأولى من بدء تعيينه بمجلس بلدى الإسكندرية .